إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١١٧ - بيان ما دل على أنّ الشك في الأوّلتين يوجب الإعادة
والسادس : صحيح.
والسابع : فيه مع أبي بصير هارون بن خارجة ، وفي النجاشي : ثقة متحد [١] ، والشيخ ذكره متعدداً مع الإهمال [٢] ، وقد مضى القول [٣] في ذلك.
والثامن : صحيح ؛ لأنّ حمّاداً على الظاهر ابن عثمان ، لتقدم ذكره [٤] عن قريب مبيناً بابن عثمان مع رواية فضالة عنه ، والاحتمال السابق في المقام بعيد كما لا يخفى.
والتاسع : حسن كالعاشر بالوشّاء على ما قدّمناه فيه من الكلام [٥].
المتن :
في الأوّل : له دلالة على أنّ الشك في الركعة الأُولى مبطل ، أمّا الشك فيها فيحتمل أن يراد به الشك في كونها واحدة أو معها غيرها ، ويحتمل أن يراد به عدم تحقق فعلها كاملة ، وقد مضى في خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر الدال على أنّه إذا ترك سجدة في الركعة الأُولى يستقبل [٦] ، احتمال ربما يؤيّده هذه الرواية بتقدير الاحتمال الثاني ، لكن قد بيّنا سابقاً بُعد ذاك عن ظاهر الرواية.
وباقي الأخبار واضح الدلالة على أنّ الأوّلتين يوجب الشك فيهما الإعادة ، والإجمال في خبر أبي بصير منها كالأوّل.
[١] رجال النجاشي : ٤٣٧ / ١١٧٦. [٢] رجال الطوسي : ٣٢٨. [٣] في ص ١٣٥٠. [٤] في ص ١٧٨٨. [٥] في ص ١١١. [٦] في ص ١٨٠٥.